أخبار

السلطة العليا تصدر قرارها الخاص بتصديق الوثائق المرتبطة بملفات البطاقة الصحفية المهنية

أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 قرارها الخاص بإجراءات تصديق الوثائق المرتبطة بملفات البطاقة الصحفية المهنية، تأسيسا على التشريعات والنصوص الناظمة للعمل الصحفي، والقوانين المنشئة للسلطة العليا، والمحددة لصلاحياتها في مسك السجل المهني للصحفيين، وتصديق الإفادات التي يطلبها الإعلاميون والعاملون في حقل الإعلام في موريتانيا.

وتضمن القرارالمعايير المطلوبة، والخطوات العملية، والمساطر الإجرائية المتبعة من السلطة في تصديق الوثائق التي تشمل الشهادات الأكاديمية، وإفادات الدورات التكوينية، والسير الذاتية، والخبرات والأعمال المهنية، بالنسبة للصحفيين وأعوان التحرير.

وفيما يلى نص القرار:

قرار يتعلق بتصديق الوثائق المرتبطة بملفات البطاقة الصحفية المهنية

– نظرا للقانون 2022/022 الصادر بتاريخ 17/08/2022 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2008/026 الصادر بتاريخ 06/05/2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006/034 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
– نظرا للقانون وقم 2024/012 الصادر بتاريخ 15/02/2024 المتعلق بالصحفي المهني خصوصا المادتين 03 و04؛

– نظرا للمرسوم رقم 073/2025 الصادر بتاريخ 04/06/2025 الذي يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها خصوصا المادة 03؛

وبعد مداولات مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 18/ 11/ 2025؛

تقرر:

أولا. بالنسبة للصحفيين:
يجب أن تتوفر المعايير التالية في الوثائق المقدمة من طرف الصحفيين للسلطة العليا من أجل المصادقة عليها:
1. الشهادة:
– يجب تقديم النسخة الأصلية و/أو نسخة مصدقة موقعة من الجهة المختصة.
2. الخبرة تتحدد عن طريق:
– إفادة تحتوي على معلومات عن عمل الصحفي الحالي، والمناصب المختلفة التي شغلها الصحفي في المؤسسة.
– إفادة تحمل نفس المعلومات تثبت أن صاحب الملف قد عمل بشكل مستمر لمدة ثماني سنوات (8) في مؤسسته الحالية، وفي حالة عمل في عدة مؤسسات فيجب إحضار إفادة من كل مؤسسة عمل بها توضح تاريخ ومدة الخدمة التي قضاها فيها.
3. المنتجات الصحفية:
يشكل رئيس السلطة العليا لجنة فنية، تدرس المنتجات وتبت فيما إن كانت هي المنتجات المطلوبة، ومدى مطابقتها مع المعايير المهنية، ويمكن أن تتضمن اللجنة خبراء من خارج السلطة.
4. الدورات التكوينية المتخصصة:
يجب أن تكون إفادات الدورات التكوينية المتخصصة من مؤسسة تدريب معترف بها، ويجب أن تتضمن الإفادة موضوع التدريب، ومحتواه ومدته، وتاريخه، والعمل التدريبي الذي تم القيام به، إن وجد.
5. الدخل الأساسي:
تقديم تصريح مكتوب من المعني، مدعوم بوثائق بنكية مصدقة؛

ثانيا. أعوان التحرير:
أعوان التحرير وهم المصورون؛ مصورو التلفزة ومساعدوهم؛ المساعدون المباشرون للتحرير، المخرجون التلفزيونيون، والمهندسون، وفنيو الصوت، والصورة.
1- الشهادة:
– يجب تقديم النسخة الأصلية و / أو نسخة مصدقة موقعة من الجهة المختصة.
– مستوى تعليمي جامعي متخصص في مجال عملهم، يعادل الشهادات المطلوبة في الصحفيين المهنيين (باكالوريا + 3 سنوات فما فوق) مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الإعلام العمومية أو الخصوصية أو الجمعوية لا تقل عن سنتين؛
– الحصول على شهادة جامعية (باكالوريا + 3 سنوات فما فوق) في تخصص مغاير لمجال عملهم، وتجربة لا تقل عن أربع (4) سنوات من مزاولة المهنة.
– تجربة متصلة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في مجال عملهم، يتم إثباتها بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدقة، ويشترط في الممارسة المعتبرة أن تصل سنويا إلى اثني عشر (12) عملا مهنيا تتوفر فيها الشروط المهنية المطلوبة في العمل الفني المتخصص وثلاث (3) دورات متخصصة؛
2- العمل المهني:
يشكل رئيس السلطة العليا لجنة فنية، تدرس المنتجات وتبت فيما إن كانت هي المنتجات المطلوبة، ومدى مطابقتها مع المعايير المهنية، ويمكن أن تتضمن اللجنة خبراء من خارج السلطة.
3- الدورات التكوينية المتخصصة:
يجب أن تكون إفادات الدورات التكوينية المتخصصة من مؤسسة تدريب معترف بها، ويجب أن تتضمن الإفادة موضوع التدريب، ومحتواه ومدته، وتاريخه، والعمل التدريبي الذي تم القيام به، إن وجد.

ثالثا. ترتيبات عامة:
1. عقد العمل يجب أن يكون موقعا من طرف العامل ورب العمل وأن يحتوي على المعلومات التالية:
– طبيعة العمل، موضوع العقد؛
– المهام الموكلة للعامل؛
– المدة (غير محدودة أو محدودة)؛
– الراتب أو التعويض المالي، ويجب أن يكون مثبتا بوثائق محاسبية مصدقة؛
– شروط فسخ العقد.
2. يجب إثبات معرفة اللغات الأجنبية بشهادة تحديد مستوى مصدقة من مؤسسة متخصصة، معتمدة لتدريس اللغات؛
3. يجب أن تتضمن السيرة الذاتية أسماء وعناوين الأشخاص الذين يمكن استشارتهم للتأكد من صحة المعلومات؛
4. تقدم الوثائق إلى السلطة عبر منصة السجل المهني للصحفيين الموريتانيين، وبعد إشعار السلطة المعني، أو مؤسسته، باستكمال الوثائق المقدمة للشروط المطلوبة، يقدم الصحفي أو مؤسسته، نسخا ورقية، للوثائق المراد تصديقها؛
5. بعد تأشيرة المشرف على السجل المهني في السلطة العليا، يؤشر رئيس السلطة، أو من يفوضه، على الملف، وبعدها يختم بختم: “نسخة مصدقة” من السلطة العليا.

مجلس السلطة العليا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى